تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ شَارَطْتَهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا « 1 » إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ وَإِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً وَأَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا 3893 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
شرح
من كتاب الحسين بن سعيد كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن شعيب « عن أبي بصير » وإن كان وقع سهو من النساخ أو من قلمه رضي الله عنه وذكره عن حماد بن شعيب وكثيرا ما يقع السهو منه في هذه اللفظة لكثرة التصنيف وعجلته ، ويدل على أنه إذا استأجر أرضا للزراعة بأجرة معلومة يجوز له أن يزرع في كل فصل حرثها من الشتوي والصيفي ، ولا يتوهم أن له أحدهما إلا أن يشترط عدم الزيادة على الواحدة أو الثنتين ، وهل له الزيادة على المتعارف ؟ ، ظاهر الخبر أن له المعروف لا الزيادة عليه ، ويدل كالسابق على أنه يجوز له إحداث البناء ومرمة الخربة وأجرتها له « إلا ما كان في أيدي دهاقينها » ( أو دهاقنتها ) فإن الظاهر عدم شمول الإجارة له إلا مع الشرط « 2 » . « وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ « 3 » « عن محمد بن مسلم » ويدل
هامش
( 1 ) في كل فصل حرثها - خ . ( 2 ) اعلم أنه كان نسخة الفقيه كما ذكرته واما ما ذكره الشيخ في الصحيح عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه قال : إذا تقبلت أرضا بطيبة نفسي أهلها على شرط فتشارطهم عليه وفي المتن ( شارطتهم ) وهو عليه فان لك كل في فصل حرثها إذا وفيت لهم إلخ وهذه اظهر وحينئذ يكون الغرض حلية الزراعة مطلقا أو الزراعة الخاصّة ووقع الزيادة والنقيصة من نساخ الفقيه واللّه تعالى يعلم - منه رحمه اللّه . ( 3 ) التهذيب باب المزارعة خبر 29 .