تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
3896 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَفِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَغَرَسَ نَخْلًا وَأَشْجَاراً وَفَاكِهَةً وَغَيْرَهَا وَلَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الدَّارِ قَالَ عَلَيْهِ الْكِرَى وَيُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ ذَلِكَ الْغَرْسَ وَالزَّرْعَ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فَعَلَيْهِ الْكِرَى وَلَهُ الْغَرْسُ وَالزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَيَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ 3897 وَرَوَى إِدْرِيسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَلَهَا الدُّولَابُ وَفِيهَا مَرَاعِي وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِبِلٌ وَيَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِغَنَمِهِ وَإِبِلِهِ
شرح
« وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخان في الموثق كالصحيح عنه عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » . ويدل على أنه إذا زرع المستأجر أو غرس في أرض استأجرها بإذن المالك فللمستأجر قيمة الزرع والغرس وليس له قلعهما على الظاهر ، ولو لم يكن بإذنه فله قلعهما إلا أن يصالحا في الصورتين . وروى الشيخ في القوي ، عن عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ، وليس لعرق ظالم حق ثمَّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر « 2 » . « وروى إدريس بن زيد » صاحب الرضا عليه السلام في الحسن كالشيخين « 3 » ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من زرع في غير ارضه أو غرس خبر 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 51 . ( 2 ) التهذيب باب المزارعة خبر 53 . ( 3 ) الكافي باب بيع المراعى خبر 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 55 .