3671 وَقِيلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ ع قَدْ قَالَ لِغَنِيٍّ وَلَمْ يَقُلْ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
3672 وَرَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَإِسْمَاعُ الْأَصَمِّ مِنْ غَيْرِ ضَجَرٍ صَدَقَةٌ هَنِيئَةٌ
شرح
بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت « 1 » بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله عز وجل فحلال طيب ثلاث مرات ثمَّ قال : يقول الله عز وجل في كتابهفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاًوسيجيء .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها « 2 » .
« وقيل للصادق صلوات الله عليه » روى الشيخان في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة ( أي قوة وشدة ) سوى فقال : أبو عبد الله عليه السلام لا تصلح لغني « 3 » أي ذو الشدة إن كان غنيا يمكنه تحصيل ما يحتاج إليه فلا يصلح له وإلا فجائز ، وكان المصنف نقل بالمعنى أو يكون خبرا غيره مع أنه لا ربط له ولأمثاله بهذا المقام على أنه ذكر سابقا في باب الزكاة .
« لا سماع الأصم » الظاهر أن هذا اللام لتأكيد القسم ودالة عليه كأنه قال والله لا سماع الأصم « من غير ضجر » أي لا يضيق قلبه منه أو لا يظهره بحيث يحصل للأصم الضجر أو الأعم ، ويؤيده التنكير « صدقة هنيئة » من غير تعب على النفس
هامش
( 1 ) أي سلمت امره إليك وفي نسخة مطبوعة من التهذيب ( قد أوصت ) بدل ( قد أفضت )
( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 95
( 3 ) الكافي باب من تحل له الزكاة ومن لا تحل له إلخ خبر 13 من كتاب الزكاة