. . . . . . . . . .
شرح
أمرهن إليه ، فإذا تزوجن ينبغي أن يكون أمرهن بيد الأزواج لئلا يسرفن أموالهن إلا إذا كان ما يفعلن صحيحا في نفسه ومرغوبا إليه .
وروى الشيخ في الصحيح . عن هشام وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت أله أن يشتري الجارية يطأها ؟ قال : لا ليس له ذلك « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها ؟ - والظاهر الكراهة إلا أن يكون بعين مالها ودلت القرائن على عدم رضاها كما هو الغالب ، ويفهم من الخبرين أنه يجوز للمرأة أن تعطي مالها الزوج ولا يعتبر فيه مصلحتها لأن الظاهر والغالب أن صلاحهن في ذلك .
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله تعالىفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاًقال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب وقال : أعد علي يا سعيد المسألة فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 96 - 97 - 93 - 92 من كتاب المكاسب وأورده الأخير في الكافي باب الرجل يأخذ من امرأته إلخ خبر 1 - والآية في النساء - 4