بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ
3662 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَنَا أَمُرُّ بِهِ وَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَيُحْسِنُ إِلَيَّ وَرُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَالْكِسْوَةِ وَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي خُذْ وَكُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ
3663 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ
شرح
وفي الصحيح عن السراد ( وليس في أصحابنا السراد غير الحسن بن محبوب وروايته عن أبي عبد الله صلوات الله بعيد ) قال : قلت له : إني أبيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة « 1 » وهو كالسابق .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن أبي ولاد » حفص بن سالم الثقة « ليس له مكسب إلا من أعمالهم » أي بحسب الظاهر لأنه يمكن أن يكون له مال حلال ويكون الضيافة وما يعطيه منه « فلك المهنأ » كما في يب وفي بعضها ، الهنيء ، باعتبار عدم العلم أو الأعم لأن ما يأخذه من الرعايا ( وهم العامة ) يعتقدون حليته فيجوز العمل معهم بمعتقدهم كما روي مستفيضا ( أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ولعله أظهر « وعليه الوزر » لأن أخذهم منهم حرام في الواقع .
« وروى عن أبي المعزى « 3 » » حميد بن المثنى في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح وهو كالسابق ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع السلاح منهم خبر 4 من كتاب المعيشة
( 2 ) أورده والتسعة التي بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 61 - 63 - 58 - 59 - 63 - 52 - 53 - 56 - 67 - 66
( 3 ) المعزى بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الزاي المعجمة بعدها الف