عَلَيْهِ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
3661 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا عَرَّفَنِيَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ السِّلَاحِ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ قَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ وَبِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ قَالَ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ
شرح
سألته « 1 » « عن الرجل يعالج الدواء للناس » بأن يكون يطبخ أو يصلح كلما أمر به الطبيب الحاذق أو الطبيب نفسه بالقول والعمل إذا كان حاذقا أو الأعم في العمل للدواء فإن استعمال الدواء شيء آخر وإصلاحه غيره .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن علي بن الحسن بن رباط » الثقة « عن » أبي سارة « هند السراج » مجهولان ولا يضر لصحته عن ابن محبوب كالشيخين « 2 » « ضقت بذلك » كما في ( في ويب ) ، وفي بعض النسخ بذلك السلاح وهو سهو « يعني الروم » وكانوا نصارى وأئمة الجور تجاهدهم .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي قال ، دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج : ما ترى فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح .
وفي الصحيح عن محمد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما ، الدرع والخفين ونحو هذا ويحمل على الاستحباب أو يقيد الأخبار السالفة به .
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 226 من كتاب المكاسب
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب بيع السلاح خبر 2 - 1 - 3 والتهذيب باب المكاسب خبر 125 إلى 127