ع قَالَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ
3540 وَقَالَ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَفَرَّ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
3541 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ دَابَّةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
شرح
لكن روى الشيخ في القوي عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير « 1 » فيمكن حمله على الاستحباب ، ورؤيا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به « 2 » والجعل بالضم ما يجعل ويقرر للعمل ، وبالفتح المصدر ويمكن قراءته بهما .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني « عن الحسن بن صالح » الثوري زيدي المذهب ، وكتابه معتمد ولا يضر ضعفه أيضا لصحته عن الحسن « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت » لا ربط للدابة في هذا الباب ، والظاهر أنه سهو من النساخ والصواب ما في الكافي فإنه الأصل على ما ظهر لك من التتبع ، وفيه ( أصاب عبدا آبقا ) فأخذه وأفلت منه العبد قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ( وفي بعضها - فألقت ) قال : ليس عليه شيء « 3 » ويحمل على صورة عدم التقصير فإنه محسن وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللقطة خبر 43 من كتاب المكاسب
( 2 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 124
( 3 ) الكافي باب الإباق خبر 7