3538 وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَكَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَلَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا بَاعَهُ وَلَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ
3539 وَرَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّارِمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّا
شرح
ورجع رقا « 1 » .
« وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي وفيه دلالة على أن القول قول الآخذ مع اليمين ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الإباق عهدة « 2 » أي ضمان ويمكن أن يكون المراد أن البائع لا يضمن إباقا يحصل عند المشتري إذا لم يكن قبله ، ويمكن التعميم ويخص بالدليل وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع وهو يؤيد المعنى الثاني .
« وروى غياث بن إبراهيم الدارمي » في الموثق كالصحيح مثلهما « 3 » « أن المسلم يرد على المسلم » يمكن أن يكون خبرا ويكون معناه أن الرد من حقوق الإسلام أو خبرا بمعنى الأمر الندبي ، ويمكن بعيدا أن يكون الضمير راجعا إلى الجعل المقرر أو يحمل على وجوب الرد بدون الجعل إذا لم يجعل صاحبه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدبير خبر 29
( 2 ) الكافي باب الإباق خبر 9 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 125
( 3 ) الكافي باب الإباق خبر 5 والتهذيب باب من الزيادات خبر 54