تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
3525 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ 3526 وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع كَانَ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِي مَمْلُوكٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ أَ يُجْزِينِي عِتْقُهُ فَكَتَبَ ع نَعَمْ 3527 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً
شرح
« وروي عن أحمد بن هلال » الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد فلا يضر ضعفه « كتبت إلى أبي الحسن » الهادي « عليه السلام » فإنه من رواته عليه السلام « عتق رقبة » أو نسمة كما في بعضها « فكتب عليه السلام نعم » وينبغي أن يحمل على أنه لم يطل المدة بحيث يظن موته ، بل يكون المظنون حياته لأن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله ووجوب العتق يقيني والحياة مشكوك فيها ، وربما يقال بالإطلاق ما لم يعلم الموت أو يظن بناء على أن الأصل الحياة ، لما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار ؟ قال : لا بأس ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم رضي الله عنه : وكان سألني نصر بن هاشم أن أسأله عن ذلك « 1 » والظاهر أن التعبير بالمعرفة ليشمل الظن . « وروي عن أبي هاشم الجعفري » من أولاد جعفر الطيار رضي الله تعالى عنهما وتقدم ، وفي الطريق جهالة لكن كتابه معتمد وهو ثقة جليل القدر عظيم المنزلة عند الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب الأمر صلوات الله عليهم - وروي عنهم عليهم السلام .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 123 والكافي باب الإباق خبر 3 ولكن فيهما نصر بن عامر القمّيّ .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 365 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى