3512 وَرَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَلَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَبِيعَتْ وَأُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا
3513 وَرَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين
شرح
النساخ لكن سيجيء هذا الخبر من المصنف في كتاب الميراث كما هو هاهنا ، ويبعد أن يكون التصحيف في كليهما ، فالظاهر أن سليمان بن خالد سمع ( مرة ) منه عليه السلام امرأة ( ومرة ) الأم وموافقة الشيخ له مؤيد أيضا وسيجيء أحكامه في كتاب الميراث .
« وروى عمر بن يزيد » في الصحيح « عن أبي إبراهيم » كالشيخ والكليني « 1 » لكن في في قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو قال لأبي إبراهيم عليه السلام « أخذ ولدها منها وبيعت وأدى ثمنها » كما في ( في ويب ) وفي بعض النسخ ( أخذ ولدها ثمنها وبيعت ) والظاهر تصحيف ( عنها ) ب ( ثمنها ) لقرب المشابهة ، والمراد أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها فقط لا في غيرها وهو عام فكلما دل الدليل على جواز بيعها فيه خص العام به وإلا فالعام على عمومها ، واستثنى بعض الأصحاب منه قريبا من عشرين صورة أكثرها بالاستنباط .
« وروى عاصم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الصحيح « 2 » « عن محمد بن قيس » باختلاف كثير غير مغير للمعنى « فقد سبق فيها كتاب الله
هامش
( 1 ) الكافي باب أمّهات الأولاد خبر 5 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 93
( 2 ) الكافي باب أمّهات الأولاد خبر 3 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 91