تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مَا يَشَاءُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ 3506 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ كَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي
شرح
كان بالغلبة أو السرقة أو غيرهما فيحل لنا ولشيعتنا برخصتنا الشراء منهم ويكون استنقاذا لحقهم بخلاف العتق الذي يقع من أهل الخلاف فإنه لا يصح كما لا يصح شراؤهم ، وأما جواز بيع نفسه فهو كناية عن تضمين الجريرة كما أشار عليه السلام إليه . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل ما لا ليشتريه فيعتقه قال : لا يصلح له ذلك « 1 » . فيمكن أن يكون عدم الصلاح في العتق لأنه ليس ماله حتى يعتقه ويرث به ( أو ) على أن المال ليس له بأن كان من غير الصورتين ، والأشهر العمل بهذا الخبر باعتبار أن العبد لا يملك شيئا . « وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » إبراهيم بن عثمان أو عيسى « عن بريد العجلي » في الصحيح كالكليني والشيخ « 2 » بل هو الأصل المعتمد في هذا الباب « قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة » وجوبا للنذر وشبهه أو كفارة « فمات من قبل أن يعتق رقبة » كانت واجبة عليه « فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه » وفي في ويب من كيسه أي من ماله « فأعتقه عن أبيه » مجمل فصله " ع " « فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر »
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 2 من كتاب العتق ( 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 7 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 155
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 339 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى