نَذْرٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ تَوَلَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَجَرِيرَتَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَوَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ
شرح
وفي في ويب بدله ( في ظهار ) وهو أظهر « وشكر » أي نذر أو عهد أو يمين جعل لله عليه إن عافاه من بلية فعليه عتق رقبة شكرا أو وفق لطاعة أو ترك معصية فكذلك « أو كانت واجبة عليه » بأي وجه كان تعميم بعد التخصيص سواء كان في النذر وشبهه زجرا أو في الكفارات غير الظهار وفيهما ( أو واجبة عليه ) « فإن المعتق يكون سائبة » وفيهما فإن المعتق سائبة « لا سبيل لأحد عليه » من الولاء .
« فإن كان توالى » وفي يب قال وإن كان توالى « قبل أن يموت » بتضمن الجريرة « إلى أحد من المسلمين » فيه إشعار باشتراط الإسلام في مولى تضمن الجريرة « فضمن جنايته وجريرته » وفيهما ( وحدثه ) أي قال : إن وقع منك خطأ في القتل أو في الطرف أو المنافع فأنا ضامن ، فيمكن أن يكون الحدث أو الجريرة تفسيرا للجناية وأن يكون الجناية القتل ، والحدث غيره « كان مولاه ووارثه » تفسيري على الظاهر وتقدم « إن لم يكن له قريب » يرثه من المسلمين ، فإن الكافر لا يرث من المسلم ، ومع عدم الضامن « فإن ميراثه للإمام إمام المسلمين » وفيهما ( فإن ميراثه لإمام المسلمين ) أي جميعهم وهو المعصوم عليه السلام .
فظهر أن الولاء بالقرابة مقدم على ولاء العتق ، وهو على ولاء تضمن الجريرة وهو على ولاء الإمامة ، والإمام وارث من لا وارث له حتى ضامن الجريرة .
كما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وإلى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته « 1 » أي ديته ،
هامش
( 1 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 3 من كتاب المواريث والتهذيب باب من الزيادات خبر 20 من كتاب الفرائض