يَنْتَمِي إِلَى مَنْ يَشَاءُ
3502 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَلَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ
3503 وَرُوِيَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ
شرح
« ينتمي » أي ينسب « إلى من شاء » أي لا يقال استحبابا إنه مولى المالك فإن المالك لم يعتقه بل الله مولاه وأعتقه لما كان أبوه حرا ولا ينافي ذلك أن يرث المالك عنه بالولاء وهو كالأخبار المتقدمة ، ولم يذكر المصنف تأويلا لهذه الأخبار ، وربما يتراءى أنه لا يعتقد إرث أولاد المنعم لكنه ذكر في باب الميراث بالولاء أنه يورث .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح عنه كالكليني والشيخ « 1 » « عن خالد بن جرير » وكان صالحا « عن أبي الربيع » الشامي خليد أو خالد بن أوفى له كتاب اعتمد عليه الأصحاب « عن السائبة » وهو المعتق الذي ليس عليه ولاء ولا وارث له ، من تسييب الدابة ، وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت وهو المعتق في الكفارات والنذور والكتابة وأمثالها « هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له » لفظا « اذهب حيث شئت » وتول من شئت « وليس لي من ميراثك شيء » لأن الولاء سبب للإرث فإذا شرط نفيه ينتفي « ولا علي من جريرتك » أي جنايتك خطأ « شيء » لأن المولى ضامن لجناية المعتق وبسببه يرثه « ويشهد على ذلك شاهدين » ليعلم أنه لا يضمن جنايته خطأ ، وظاهره أن الولاء يسقط بالشرط كما هو المشهور .
« وروي عن شعيب » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ورواه الكليني والشيخ في
هامش
( 1 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 6 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 159