يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَعَلَى مَنْ يَتَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَلَهُ مِيرَاثُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَلَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
3504 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَذَلِكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولِهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَجِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَمِيرَاثَهُ لَهُ
3505 وَرَوَى يَاسِينُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ
شرح
الصحيح عنه « 1 » « عن أبي بصير » الثقة « قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين » هو بيت مال الإمام فإن ماله مصروف في مصالح المسلمين ولا يتصرف من ماله شيئا ، والظاهر أنه ورد تقية فإنه مذهب جميع العامة وعندنا ، الإمام وارث من لا وارث له .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح مثلهما « 2 » « عن عمار بن أبي الأحوص » وهو مجهول ولا يضر « فقال انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة » أي ما كان في الكفارات واليمين والظهار « إلا الله » منقطع أي ولكن لله تعالى عليه الولاء .
« وروى ياسين » الطريق إليه صحيح كالشيخ « 3 » وهو مجهول « عن حريز » الثقة « عن سليمان بن خالد » وفي يب ( عن حريز عمن حدثه عن سليمان ) فزاد جهالة .
وفي يب هكذا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن مملوك أراد أن يشتري
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 4 - 2 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 157 160 وأورد الأول أيضا في التهذيب باب من الزيادات خبر 17 من كتاب الفرائض .
( 3 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 81