وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَيَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ
3363 سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ حَقٌّ فَيَجْحَدُ حَقَّهُ وَيَحْلِفُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خَشِيَ ذَهَابَ حَقِّهِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ
شرح
« وكتب إليه ( إلى قوله ) من بعد يمين » أما قبول شهادته فلكونها على الميت لا له ( وأما ) اليمين فللاستظهار لما كان الدعوى على الميت ، ويمكن أداؤه له مع عدم علم الوصي أو الوارث أو إبرائه فيحلف على بقاء الحق .
باب النهي عن إحياء الحق بشهادات الجور « سئل أبو عبد الله عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام « 1 » « قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وفي ( في ) التدنيس وكذا في بعض نسخ يب ، وبخط الشيخ رحمه الله التدييس باليائين ، وبالنون من الدنس وبالياء بمعنى الذل وباللام إخفاء الحق ، والنون أحسن .
هامش
( 1 ) الكافي باب في الشهادة لأهل الدين خبر 1 والتهذيب باب البينات خبر 98