بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
3362 كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ
شرح
الله تعالى إليه أن ذلك كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمي فيه « 1 » .
وإن احتمل أن يكون شهادتهم بالعلم لأنهم ما كانوا يعلمون أنه مراء :
لكن ورد أخبار من طرقهم أن الشهود شهدوا على طرار هكذا وغفر الله له بمجرد القول ، وهو مناسب لرحمته وكرمه .
باب شهادة الوصي للميت وعليه بدين « كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه » في الصحيح كالكليني والشيخ « 2 » « إلى أبي محمد الحسن بن علي » العسكري « عليهما السلام ( إلى قوله ) يمين » أي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه ولا يمين على الوصي لإثبات مال الطفل بل البلغ يحلفون ويأخذون أنصباءهم إن كانوا والطفل يحلف حين يبلغ ويأخذ نصيبه .
« وكتب إليه ( إلى قوله ) شهادته » أما بالنسبة إلى الكبير فلا ريب في القبول ، وأما بالنسبة إلى الصغير فيحمل على ما ليس بوصي فيه أو على وجوب الشهادة وإن لم تقبل كما في الفاسق .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 11 والتهذيب باب البينات خبر 167
( 2 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 3 والتهذيب باب البينات خبر 31