تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي جُعِلَ الْخِيَارُ فِيهِ إِلَى الشَّاهِدِ بِحِسَابِ الرَّجُلَيْنِ هُوَ إِذَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ غَيْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَى عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَلَا يُحْيَا حَقُّهُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهَا وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ كِتْمَانُهَا 3325 فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً

بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الشَّهَادَةِ وَمَا جَاءَ فِي إِقَامَتِهَا وَتَأْكِيدِهَا وَكِتْمَانِهَا

3326 رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع لَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا
شرح
وفي الحسن كالصحيح عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة « 1 » - ( واعلم ) أنه لا منافاة بين هذه الأخبار والأولة لأنه لا ريب في الوقوع إنما الخلاف في وجوب الإقامة . « أفتتركها معلقة » وفيهما ( أفتترك معلقة ) أي لا ذات زوج ولا مطلقة « العلم شهادة » يمكن أن يكون المصنف نقل خبر يونس وأن يكون غيره وسيجيء أيضا في باب إحياء الموات ما يتعلق بهذا . باب الامتناع من الشهادة إلخ أي حرمته « روى محمد بن فضيل » المشترك ولم يذكر المصنف طريقه إليه
هامش
( 1 ) الكافي باب من طلق وفرق بين الشهود إلخ خبر 4 من كتاب الطلاق والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 74 من كتاب الطلاق .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 157 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى