وَقَالَ ص نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ ع بِالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ
شرح
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْفقال هؤلاء تقبلوا شهادة واحد ويمين الخبر - أي دلالته بمفهوم اللقب وهو باطل والاستفهام إنكاري مع أنه تعالى : قال( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ )وسيجيء تتمة الخبر في خبر شريح .
وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، كان علي صلوات الله عليه يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة شاهد مع يمين طالب لحق « 1 » إذا حلف أنه لحق وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق .
« وقال عليه السلام » كأنه نقل بالمعنى أو ورد بهذا العنوان ولم يصل إلى « 2 » .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن جعفر بن محمد عليه السلام قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد خبر 8 - 7
( 2 ) في أمالي الصدوق في المجالس الثامن والخمسين أورد حديثين مسندين لفظ أحدهما هكذا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى باليمين مع الشاهد الواحد وان عليا ( ع ) قضى به بالعراق ولفظ الآخر هكذا - جاء جبرئيل ( ع ) إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فامره ان يأخذ باليمين مع الشاهد الواحد - وكان المصنّف ره لخص مضمونهما معا ونقله هنا واللّه العالم .