تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا بِهِ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ 3317 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ الْمِيرَاثِ وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَإِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ كُلِّهِ
شرح
محمد من القلم ) قال : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل يجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء « 1 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته يجوز شهادة النساء وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء « 2 » - والظاهر أن هذا هو الخبر السابق وهو أيضا قرينة السقوط كما يقع كثيرا من الشيخ . وفي القوي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة في الميراث على أنه إن استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت « 3 » . « وفي رواية أخرى » لم تقف على هذه الرواية في شيء من الأصول ولعله رآه ويمكن أن يكون الرواية رواية ابن سنان المتقدمة بأن كانت التتمة موجودة في أصله ولم ينقله الرواة أو قاس المصنف لظهور العلة ، بل الظاهر أنه يفهم من أول الخبر حكم البقية ولم يفهمه ابن سنان أو فهمه وسأله ثانيا للتوضيح فلما وضح لم يسأله عليه السلام عن البقية .
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 29 ( 2 - 3 ) التهذيب باب البينات خبر 132 - 142
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 149 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى