بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
3318 قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
شرح
باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي هذا مما أجمع عليه أصحابنا الإمامية لتواتر الأخبار عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم بذلك .
« قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى قال : حدثني أبو عبد الله عليه السلام يقول حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه ، عن شاهد ويمين فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن فقالا : إن الله تبارك وتعالى يقول
هامش
( 1 ) الكافي باب شهادة الواحد ويمين المدعى خبر 4 والاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر 6
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر 2 5 - 3 - 1 وفي الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد إلخ خبر 5 - 10 - 2 - 8