تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي

3320 رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ 3321 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ
شرح
باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي « روى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ إلا أنهما قالا : عن منصور بن حازم قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام « 1 » ولهذا غير الأسلوب ولا ينفع لأن اللبس لا يرتفع « امرأتان ويمينه » بالرفع تجوزا ( أو ) بالنصب بأن يكون الواو بمعنى مع . « وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح « 2 » ويؤيدهما صحيحة محمد بن مسلم وموثقة داود وقد تقدما ولا معارض لهذه الأخبار إلا مفهوم الأخبار والمنطوق مقدم عليه فلا وجه لتوقف بعض الأصحاب في العمل بها ظاهرا .
هامش
( 1 ) الكافي باب شهادة الواحد ويمين المدعى خبر 8 والتهذيب باب البينات خبر 140 ( 2 ) الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ذيل خبر 2 والتهذيب باب البينات ذيل خبر 127