3315 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
شرح
المتهمين » صفة للأخير ، ويشمل الأجير أو مختص به فيحمل أخبار رد شهادة الأجير على الاتهام أو يخص عموم الخدم بالأجير .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين « 1 » « عن الحلبي ( إلى قوله ) رجل » أي في الوصية بالدين أو مع يمين المدعي كما سيجيء .
وما في الوصية فلما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها « 2 » .
والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس بسندين عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية « 3 » .
وأيضا في الصحيح ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن يجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها « 4 » أي كانت على الحق فإن غيره
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 1 والتهذيب باب البينات خبر 105
( 2 ) الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 4 والاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 21 والتهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 5 من كتاب الوصية
( 3 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 20
( 4 ) التهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 9 من كتاب الوصية