فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ
3312 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
3313 وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ - أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي
شرح
الغلام « دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة » بحساب شهادة المرأة وهذه الزيادة موجودة في يب وهو المراد لو لم تكن كما هنا ، والظاهر أنه عليه السلام حسب امرأتين برجل في الدية لا في القصاص كما سيجيء .
« وروى زرارة » في الصحيح والشيخ في القوي كالصحيح عنه « 1 » « عن أحدهما ( إلى قوله ) شهادة النساء » في دفع الحد عنها ولا يعزر الشهود للشبهة لاحتمال كذبهن ، بل تعارضا وتساقطا ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ قويا عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء فقال : ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله عز وجل وكان يجوز شهادة النساء في مثل هذا « 2 » « وسأل عبد الله بن الحكم » « 3 » في الضعيف كالشيخ « 4 » ونقل خبره ( أما ) لأنه لم يثبت عند المصنف ضعفه ( أو ) لاعتبار الأصحاب كتابه بأن كانوا نقلوه عنه
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب البينات خبر 137 - 163 وأورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر 11
( 3 ) في رجال النجاشيّ ص 156 : عبد اللّه بن الحكم الأرمني ضعيف روى عن أبي عبد اللّه ( ع ) له كتاب وفي تنقيح المقال ج 2 ص 179 نقلا عن ابن الغضائري انه ضعيف مرتفع القول لا يعبأ به يقال إنه روى عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( إلى أن قال ) في التنقيح وضعفه في الوجيزة وغيرها أيضا وكان ضعفه مسلم انتهى .
( 4 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 18