. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه ؟ فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت « 1 » وفي القوي كالصحيح ، عن صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحرث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء وهي عاتق ( أي شابة مخدرة ) أفأجعل لها حجتي ؟ قال إما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر قال قلت : فينتقص ( فينقص - خ ) ذلك من أجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع ، قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال نعم يخفف عنه وفي القوي عن إبراهيم الحضرمي قال : رجعت من مكة فأتيت ( فلقيت - خ ) أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت يا بن رسول الله :
إني خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل ، طف عني أسبوعا وصل ( عني - خ ) ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ، ثمَّ قل ( اللهم أن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي ( خاصتي - خ ) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ) فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب من يشرك قرابته واخوته إلخ خبر 6 - 3 - 4 - 8 - 9 - 10