تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فِي رَجَبٍ أَوْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَلْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَجَبٍ أَفْضَلُ 2950 وَرَوَى عَنْهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَأَحَلَّ فِي آخَرَ قَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي نَوَى وَقَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهَا 2951 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ وَعَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ
شرح
في شهر رمضان فهو لك حجة « 1 » « وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح كالكليني « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام « ( إلى قوله ) نوى » أي لو نوى أفضلية رجب وأهل فيه وأحل في شعبان يكتب له ثواب عمرة رجب ، وكذا لو أهل في جمادى الآخرة وأحل في رجب « وقال : يكتب » وفي ( في ) أو يكتب له « في أفضلهما » فعلى هذا يكون الترديد من الراوي وعلى هذا الاحتمال لا مدخل للنية فيه ويكون الأفضل محسوبا له مطلقا ، وعلى نسخة الأصل يكون المعنى أن المنوي محسوب له إن كان المنوي أفضل ، وإلا كان الأفضل محسوبا له . ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفراء ( والظاهر أنه ابن خليد الذي أسند عنه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب فطاف في رجب فعمرته لرجب « 3 » . « وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » والظاهر أن المراد به الفضل وإلا فالظاهر الاكتفاء بساعة منه كما يظهر من الأخبار المتقدمة هنا وفي باب الميقات .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة خبر 1 - 5 - 3