تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

شرح
باب العمرة في أشهر الحج قد ذكرنا سابقا أخبارا تدل على وجوب العمرة على الناس مثل الحج ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )« 1 » ومن تمتع بالعمرة إلى الحج لا يجب عليه عمرة أخرى ويجب العمرة المفردة على القارن والمفرد مقدما على الحج أو مؤخرا عنه واستطاعة العمرة مثل استطاعة الحج ، ومن استطاع العمرة المفردة لا يجب عليه الحج وبالعكس . ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )قال : هما مفروضان « 2 » . وروى المصنف في الصحيح ، عن عمر بن أذينة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجلمَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًايعني به الحج دون العمرة ؟ فقال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان . « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال أبو جعفر عليه السلام : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقولوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَوإنما نزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب وقال : المفرد للعمرة إن
هامش
( 1 ) البقرة - 196 ( 2 ) الكافي باب فرض الحجّ والعمرة خبر 2 ( 3 ) علل الشرائع باب نوادر علل الحجّ خبر 2
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 69 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى