وَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ وَمَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَلَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ فَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّيَ مِنْهَا
2938 وَرَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَلَهُ أَنْ
شرح
أوقع بقية الأفعال في البقية من الأشهر ثمَّ أحرم بالحج فيها . « فهي متعة ومن رجع إلى بلاده » بأن أتم عمرته وجعلها مفردة بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق وطواف النساء « ولم يقم إلى الحج فهي عمرة » مفردة سواء كان من حاضري المسجد الحرام ويكون فرضه الإفراد والقران أو لم يكن منهم ويكون فرضه التمتع ، وسواء حج حجة الإسلام أو لم يحج وكان من نيته أن يرجع ويحج « فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله » من الشهور التي ليست من أشهر الحج « فأقام » بمكة « إلى الحج فليس بمتمتع » ولا يجوز أن يجعلها متعة إن أراد حج التمتع أو كان فرضه التمتع « وإنما هو مجاور أفراد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع » فليعتمر مرة أخرى للتمتع « في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها » من مكة « حتى يجاوز ذات عرق » ويدخل العقيق « أو يجاوز عسفان » من طريق المدينة بأن يصل إلى الجحفة ( أو ) يكتفي بالمجاوزة عنه ( أو ) يحرم من عسفان ويكون المجاوزة مجازا فيحرم منهما أو من غيرهما من المواقيت المفردة « فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج » بأن لا يكون التمتع واجبا عليه « فليخرج إلى الجعرانة » والتنعيم مثلا بأن يخرج من الحرم « فيلبي » بالإحرام بالحج « منها » .
ولما كان هذا الخبر جامعا لأكثر أحكامها قدمه وذكر بقية الأخبار تفصيلا له .
« وروى عمر بن يزيد » في الصحيح « إلا أن يدركه خروج الناس » إلى الحج