تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 2929 وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِذَلِكَ

بَابُ الْحَجِّ مِنَ الْوَدِيعَةِ

2930 رَوَى سُوَيْدٌ الْقَلَّاءُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
مواليك في حجتين » أي أوصوا في حجتين كل حجة بعشرين دينارا وفي ( في ) ( في حججهم ) وهو أظهر وكأنه من النساخ « فكتب عليه السلام يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله » . والظاهر أن هذا المقدار كان كافيا للحج من الميقات ، ومع هذا قدم عليه السلام الحج من البلد بالنقص من حجة أخرى ، فلو لا أن إخراج الحج من البلد واجب لما قدمه على الميقات ، لكن الظاهر أن الوقف أو الوصية كان من البلد كما تقدم « وكتب إليه » من تتمة خبر إبراهيم كما في ( في ) ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عنه « 1 » والخبر صحيح وإن كان علي بن محمد الحضيني بالمعجمة أو المهملة مجهولا لأن إبراهيم يشهد على الكتابة والجواب وهو كالسابق في الدلالة قوله عليه السلام « إن الله عالم بذلك » أي بنيته إنه أراد الحج بهذا المبلغ إن أمكن ( أو ) بعذرة ( أو ) بهما . باب الحج من الوديعة « روى سويد القلاء عن أيوب بن الحر » في الصحيح كالكليني والشيخ ورواه
هامش
( 1 ) الكافي باب « بلا عنوان » بعد باب الحجّ عن المخالف خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 64