تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْهَا

بَابُ مَنْ أَوْصَى فِي الْحَجِّ بِدُونِ الْكِفَايَةِ

2927 رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَمَّنْ سَأَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِينَاراً فِي حَجَّةٍ فَقَالَ يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ 2928 وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أُعْلِمُكَ يَا مَوْلَايَ أَنَّ مَوْلَاكَ
شرح
ما يطلق ويراد بدون الأفضلية مع قوله عليه السلام « فلا يأخذها » . باب من أوصى في الحج بدون الكفاية « روى ابن مسكان » في الصحيح « عن أبي بصير » والصواب ( عن أبي سعيد ) كما في ( في ) ويب « 1 » « عمن سأله » أي أبا عبد الله عليه السلام كما هو فيهما ، ويدل ظاهرا على وجوب الحج من البلد مع الإمكان وإلا فمن حيث يبلغه كما ظهر ويظهر من أخبار أخر ، لكنها واردة في الوصية ، والظاهر إرادة الموصي ذلك كما هو المتعارف الآن أيضا ، ومعها لا ريب فيه . « وكتب إبراهيم بن مهزيار » في الصحيح والكليني في القوي « 2 » « إلى أبي محمد » الحسن بن علي العسكري عليهما السلام والتكنية بأبي محمد لا يدل على جواز التسمية باسم صاحب الأمر صلوات الله عليه فإن التكنية عند الولادة من
هامش
( 1 ) الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه إلخ خبر 5 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ ذيل خبر 16 - ولكن فيه سعيد ( بدل ) أبى سعيد وتقدم صدره في باب الرجل يوصى بحجة إلخ . ( 2 ) الكافي « باب » « بلا عنوان » بعد باب الحجّ عن المخالف خبر 1