فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
بَابُ الْحَجِّ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَتْ
2924 رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ أَ وَلَيْسَ قَدْ عَتَقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَيْهِ الرَّجُلُ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا
شرح
يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة فيما أوصي به الميت من نسمة وسيجيء في باب الوصايا أيضا .
باب الحج عن أم الولد إذا ماتت « روى ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن يونس بن يعقوب ( إلى قوله ) أن تحج عنها » حجة الإسلام ولا تقضي حجة الإسلام عن المملوك « قال أوليس قد عتقت لولدها » بموت مولاها « تحج عنها » حجة الإسلام مع الاستقرار وندبا مع عدمه ، ويكون لها ثواب حجة الإسلام كما تقدم .
باب الرجل يوصي إليه إلخ « كتب عمرو بن سعيد الساباطي » في الموثق « إلى أبي جعفر » الثاني عليه السلام « يسأله ( إلى قوله ) حجة منها » مع أن ظاهر كلامه أن أحج غيري ، مع أنه لا يمكن الاستئجار من نفسي لنفسي للزوم كون الرجل الواحد موجبا قابلا « فوقع