تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
حُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَلَهَا 2920 وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالْعِتْقِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً 2921 وَرُوِيَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ 2922 وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ
شرح
عنه ؟ قال : نعم « 1 » وإن أمكن أن يكون النذر متعلقا بالمشي . « وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني بأسانيد متعددة « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها ، وربما يقيد بالمالية كما في المعلل . ويدل على أن الترتيب الذكرى لا يدل على الترتيب وإلا لكان الواجب تقديم الصدقة على العتق ( إلا أن يقال ) لما ارتفع حكم الترتيب بذكر الحج بعدها ارتفع حكمه في البقية وسيأتي تحقيقه في الوصية إن شاء الله تعالى . « وروي عن بشير النبال » في الحسن ويدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل وتقدم . « وروي عن عاصم بن حميد » في الصحيح كالشيخ « 3 » « عن محمد بن مسلم » ويدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وإن لم يوص كما رواه الكليني في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى ذيل خبر 12 ( 2 ) الكافي باب من أوصى بعتق إلخ خبر 12 وباب النوادر ذيل خبر 22 من كتاب الوصايا . ( 3 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 43 وفيه يحج عنه بدل ( أيقضى عنه )
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 56 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى