تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى نَعْمَائِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ إِلَى مَا يُحِبُّ رَبِّي وَيَرْضَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَزَكِّ عَمَلِي وَاجْتَهِدْ
شرح
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف - الفريضة « 1 » وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ( أو الصحيح ) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال ، لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل « 2 » وفي الموثق كالصحيح عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر ( فأما ما ) رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس أو غروبها . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سئل أحدهما عليه السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها . وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا ( فمحمول ) على الاتقاء عليهم لما رواه في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا فذكرت له
هامش
( 1 ) الكافي باب ركعتي الطواف إلخ خبر 5 ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الطواف خبر 138 - 137 - 140 141 - 144 - 142