بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى نَعْمَائِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْحَمْدُ إِلَى مَا يُحِبُّ رَبِّي وَيَرْضَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَزَكِّ عَمَلِي وَاجْتَهِدْ
شرح
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف - الفريضة « 1 » وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ( أو الصحيح ) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال ، لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل « 2 » وفي الموثق كالصحيح عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر ( فأما ما ) رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس أو غروبها .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سئل أحدهما عليه السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها .
وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟
قال : لا ( فمحمول ) على الاتقاء عليهم لما رواه في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا فذكرت له
هامش
( 1 ) الكافي باب ركعتي الطواف إلخ خبر 5
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الطواف خبر 138 - 137 - 140 141 - 144 - 142