فَقَدْ وَفَى فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
ورؤيا في الصحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء حل له وأي شيء عليه ؟ قال هو حلال من كل شيء قلت من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال :
لا بد أن يحج من قابل ، قلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال : لا قلت :
فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك « 1 » .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح والكليني في القوي كالحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحضر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين « 2 » وروى الكليني في الموثق عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه - قلت له : أرأيت : إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد فليس عليه شيء وليمسك الآن من النساء إذا بعث « 3 » وفي القوي عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثمَّ انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ( النسك - خ ) فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير « 4 »
هامش
( 1 ) الكافي باب المحصور والمصدود إلخ خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 267
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 115 والكافي باب المحصور والمصدود خبر 6
( 3 - 4 ) الكافي باب المحصور والمصدود خبر 9 - 1