فَقَالَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَا وَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَنَعَمْ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحِنَّاءَ عَلَى رَأْسِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ السُّكُّ وَضَرْبُهُ إِنَّ
شرح
رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال ما أرى عليه شيئا « 1 » وفي الصحيح ، عن إدريس القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال : بئس ما صنع قلت أعليه شيء ؟ قال لا قلت فإني رأيت ابن أبي سماك ( ل خ ) يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا وحمل على الاستحباب للأخبار الدالة على الإحلال من كل شيء عد النساء أو الطيب والنساء .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قالت وألبس القميص وأتقنع ؟ قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال نعم .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا : فإن كان فعل ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب .
وكذا يحمل على الاستحباب - ما رواه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم والمتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال لا .
« وقد روي إلخ » قد تقدم في خبر العلاء وسعيد « إنما يكره السك » وهو
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الحلق خبر 30 - 31 - 29 - 32 - 33