إِلَيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُهَا غَيْرَ مُجْهِدٍ وَلَا مُتْعِبٍ
3087 وَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَحْلُبُ الْبَدَنَةَ وَيَحْمِلُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُضِرٍّ
3088 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا
شرح
ولا متعب » بأن يركبها قليلا ولا يركب معه غيره ولا يحمل عليها فوق طاقتها ويرفق بها « وروى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح « غير مضر » في الحلب والحمل .
« وروى أبو بصير » في الموثق « عنه عليه السلام في قول الله عز وجللَكُمْ فِيها» في البدن «مَنافِعُ» من اللبن والركوب والتحميل« إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى »وهو إذا بلغ الهدي محله من مكة أو منى ( والنهك ) استقصاء حلب ما في ضروعها بحيث لا يبقى لولدها شيء .
روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن البدنة تنتج أيحلبها قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ثمَّ انحرهما جميعا قلت :
يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقي إن شاء « 1 » وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل( لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى )قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف ( أي يشدد ) عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها « 2 » ( فأما ) ما رواه الشيخ مسندا عن السكوني ، عن جعفر عليه السلام أنه سئل ما بال - البدنة تقلد النعل وتشعر فقال ، أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الإشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الهدى ينتج أو يحلب أو يركب خبر 3 - 1