تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ قَالَ يُذَكِّيهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَيَلْطَخُ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا قَدْ ذُكِّيَتْ فَيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ يَبْتَاعُ مَكَانَ الْهَدْيِ إِذَا انْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ وَالْمَضْمُونُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَطَوَّعَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ مَكَانَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ 3074 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ فَرَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ فَهَلَكَ هَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ 3075 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى
شرح
إن قدر على ذلك ثمَّ ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد وإن كان الهدي انكسر وهلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك - ( والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ) وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع « 1 » . « وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح « 2 » « قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام " إلى قوله " لا قوة به عليه » فيكفيه أو يجب عليه الصوم وهو أحوط . « وروى ابن مسكان » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح « 3 » « عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » وحمل ذبح الأول على الاستحباب أو
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب علة الاشعار والتقليد خبر 3 ( 2 - 3 ) الكافي الهدى يعطب أو يهلك قبل ان يبلغ محله إلخ خبر 6 - 7
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى