بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضُوا فَلَا يَأْتِيهَا وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
2996 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا وَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ ع نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ أَرَى أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شَاةً وَيَحِلُّوا وَعَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ - إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَإِنْ
شرح
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « عن داود الرقي ( إلى قوله ) العافية » أي من أمثال هذه البليات أو ينبغي أن يسألوا الله العافية فإن عافاهم الله أمكنهم أن يجيئوا في السنة الأخرى وليشكروا الله تعالى على الحياة على أنهم مأجورون بالأجر العظيم ، ويدل على التخيير بين الإحلال بالعمرة وعدم الحج من قابل وبين الذبح والحج من قابل .
وروى الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال أبو عبد الله عليه السلام : أيما حاج سائق الهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل « 2 » وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم « 3 » .
وحمل الشيخ أخبار الحج من قابل مما ذكرناه هنا وما ذكرناه قبل على من لم يشترط في إحرامه لما رواه في الصحيح ، عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر
هامش
( 1 ) الكافي من فاته الحجّ خبر 1 والتهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر 37
( 2 - 3 ) التهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر 35 - 36