تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
2994 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
شرح
وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ، قلت نعم فقال أفض بهن بليل ولا تفيض بهن حتى تقف بهن بجمع ثمَّ أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ثمَّ يطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثمَّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثمَّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معهن أسامة . وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن . وفي الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا إلى غير ذلك من الأخبار « وروى علي بن رئاب » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، « عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام » وفي بعض النسخ « عن أبي إبراهيم عليه السلام » والظاهر أنه سهو النساخ ويدل على وجوب الشاة كما تقدم .