تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

بَابُ كَرَاهَةِ الْمُقَامِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

2986 رَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ
شرح
الفيروزآبادي . باب كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة « روى أبان » في الموثق كالصحيح « عن عبد الرحمن بن أعين » الممدوح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) بعد الإفاضة » منه إلى منى وذهاب الناس « ولا يجوز ( إلى قوله ) الشمس » لأن الواجب الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وإن استحب لغير الإمام أن يفيضوا قبل طلوعها ولكن لا يخرجون منه بالجواز من وادي محسر حتى تطلع الشمس « ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمه » في الموضعين « دم شاة » والمشهور في الأخير وجوب البدنة كما سيجيء . ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل وهي أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ليس به بأس « 1 » . وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس « 2 » وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمَّ أفض
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر إلخ خبر 5 - 6