وَكَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ يُضَاعَفْ لَهُ الْأَجْرُ ضِعْفَيْنِ
2245 وَرُوِيَ أَنَّ حَجَّةً وَاحِدَةً أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً
2246 وَلَمَّا صُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ مَيِّلٌ يَعْنِي
شرح
سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر قال قلت فينتقص ذلك من أجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل قلت وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، قلت فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم قلت وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنه - إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
« وكذلك من حمل عن حميم » بأن قضى دين أقربائه أو ديتهم أو غير ذلك يضاعف له الأجر ضعفين للإيمان والصلة ، والأخبار في هذا الباب أيضا كثيرة .
« وروي إلخ » روى الصدوق قويا عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الحج أفضل من عتق عشر رقبات حتى عد سبعين رقبة ، ولطواف وركعتان أفضل من عتق رقبة وروى الشيخ في الصحيح عنه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حجة أفضل من عتق سبعين رقبة « 1 » وفي نسخة بخط الشيخ ( تسعين رقبة ) .
« ولما صد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » أي منعه أهل مكة من العمرة بالحد الحديبية ، وسيجيء والظاهر أن لفظة ( صد ) وقع سهوا من النساخ وكانت ( أفاض ) لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح والصدوق في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال باب ثواب الحجّ والعمرة خبر 10 - والتهذيب باب ثواب الحجّ خبر 9 وفيه جعل لفظة « ستين » بدل « سبعين » أيضا وفيه وفي ثواب الأعمال الراوي عمرو بن يزيد بالواو لا عمر بن يزيد ولكن رواه الكليني في باب فضل الحجّ والعمرة خبر 32 وفيه عمر بن يزيد كما هنا وهو الأصحّ .