2843 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِيعَ فَعَيِيتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَأَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا أَعْيَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَطُوفُ الرَّجُلُ جَالِساً فَقُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّيهِمَا وَأَنْتَ قَائِمٌ
2844 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
2845 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ
شرح
« وروى علي بن النعمان » في الصحيح « عن يحيى الأزرق » ويدل على مرجوحية الجلوس في صلاة طواف النافلة .
« وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخ « 1 » وحمل إعادة الحج على إعادة الطواف أو الاستحباب ( أو ) إذا وقع الجماع بعد العلم وتركه الأكثر بضعف علي بن أبي حمزة مع مخالفته لظاهر الأخبار المتقدمة لأنه لو وقع جماع كان بعد الوقوفين والجاهل معذور وعلى العامد البدنة « وروى هشام بن الحكم » في الصحيح ويدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الأولى عكس الثالثة والتساوي في الثانية - وروى الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل بمكة سنة إلخ « 2 » .
وروي في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف ( يعني أهل مكة ممن جاور ) بها أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف « 3 » فيحمل المجاور على السنة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 89
( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 202 - 201