2817 وَقَالَ زُرَارَةُ رُبَّمَا طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَهُوَ مُمْسِكٌ بِيَدِي الطَّوَافَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيُصَلِّي الرَّكَعَاتِ سِتّاً
وَكُلَّمَا قَرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ طَوَافِ النَّافِلَةِ صَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
شرح
قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية « 1 » والمراد بأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لما رواه في القوي ، عن صفوان بن يحيى والبزنطي قالا سألناه ( أي الرضا صلوات الله عليه ) عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال لا : إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن ، وإنما كان ذلك منه لحال التقية « 2 » .
وفي القوي ، عن علي بن أبي حمزة كالكليني قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك ، عن أهل مكة ؟ قال :
فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه ( أي تعجبا من مخالفة قوله لفعله ) فقال : إني مع هؤلاء « 3 » ( أي حين الطواف وأقرن تقية منهم ) .
ولو فعل فالأولىأن يكون وترا لما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه « 4 » هكذا ذكره الأصحاب ، والخبر أعم من حال القران وغيرها .
« وكلما قرن الرجل إلخ » من كلام المصنف وتقدم في الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 47 وفي يب فقال : لا - انما هو سبوع وركعتان
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الطواف خبر 46 - 45 - 48 وأورد الثاني في الكافي باب الاقران بين الأسابيع خبر 2