غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا مَخْتُوناً
2815 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَقَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَوْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ
بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ
2816 رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ
شرح
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ والكليني في الصحيح « 1 » « عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون » وكتابه معتمد « عن أبي عبد الله عليه السلام » وظاهره ، الاشتراط لأن النهي عن العبادة مستلزم للفساد ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة « 2 » .
باب القران بين الأسابيع المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع وإن كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة وظاهر الأخبار يدل على أن المراد به الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح والكليني في القوي « 3 » « عن زرارة
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل ان يختتن خبر 2 والتهذيب باب الطواف خبر 82 وباب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 380
( 2 ) التهذيب باب الطواف خبر 83
( 3 ) الكافي باب الاقران بين الأسابيع خبر 1 - 3