تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وَالْمَرْوَةِ فَسَعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَلَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الْأَغْلَفِ

2814 رَوَى حَرِيزٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ
شرح
القوي عنه « 1 » « قال قلت لأبي الحسن عليه السلام » ويدل على استحباب الطهارة في جميع المناسك سيما في السعي . ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء « 2 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن : فيه صلاة « 3 » . باب ما جاء في طواف الأغلف المشهور بين الأصحاب اشتراط الطواف بالاختتان « روى حريز » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 4 » « وإبراهيم بن عمر » في الصحيح والشيخ في الصحيح عنهما « 5 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على الوجوب ظاهرا وعدم وجوب الخفض في النساء وهو ختانهن ومستحب لهن .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء خبر 2 - 3 ( 3 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 31 ( 4 ) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل ان يختتن خبر 2 ( 5 ) التهذيب باب الطواف خبر 84