وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ طَوَافَهُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
2812 وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ وَإِنْ طَافَ مُتَعَمِّداً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ
وَمَنْ طَافَ
شرح
والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام « 1 » ويدل كالسابق على اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب ، وعلى اشتراط الطهارة للصلاة المندوبة .
« وفي رواية عبيد بن زرارة » في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح بسندين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال : توضأ وصل « 2 » وفي روايته الأخرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف على غير وضوء فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل « ومن طاف تطوعا » يمكن أن يكون تتمة الخبر ، والظاهر أنه من كلام المصنف ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 3 » .
ويؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ، ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء ؟ قال :
يقطع طوافه ولا يعتد به « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب من طاف على غير وضوء خبر 3 والتهذيب باب الطواف خبر 50
( 2 - 3 ) التهذيب باب الطواف خبر 53 و 54 - 56
( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب من طاف على غير وضوء خبر 5 - 3 - 2