تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

بَابُ انْقِضَاءِ مَشْيِ الْمَاشِي

2790 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً 2791 وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً مَشَى فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ
شرح
باب انقضاء مشي الماشي « روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي » في الصحيح كالكليني « 1 » . « عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال : قال » لي « أبو عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) راكبا » وفي في ( وليس عليه شيء ) وظاهره جمرة العقبة كما رواه في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا « 2 » ويمكن أن يكون الوجه خروجه من الإحرام وكان الركوب مرجوحا فتحلل منه أيضا . وروى الشيخ في الصحيح عن أبان عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي « 3 » وحمله بعض الأصحاب على رمي الجمرات الثلاث فإنه يتم الحج بها وحمل الطواف على الوداع ( أو ) المشي المستحب لا إذا كان واجبا بالنذر وهو أحوط وإن كان الأول أظهر . « وروي إلخ » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن رفاعة وحفص
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الحجّ ما شيئا خبر 7 - 6 ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 336