بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
2793 رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَأَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ
2794 وَرَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
شرح
باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها « روى يونس بن يعقوب » في القوي كالشيخ « 1 » ويدل على وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأه الطواف فيه ، ثمَّ ينزعه ويصلي في ثوب طاهر « 2 » ولا يدل هذا الخبر على عدم الاشتراط ولا عدم الوجوب كما توهم بعضهم ، بل يدل على عدم الإعادة إذاطاف في النجس جاهلا أو ناسيا على احتمال ، وأين هذا عن ذاك ؟ بل يشعر باللزوم قوله عليه السلام ( أجزأه ) والاحتياط ظاهر سيما باعتبار إدخال النجاسة في المسجد الحرام مع قوله تعالىإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ« 3 » « وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 4 » « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء » كما
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 85
( 2 ) التهذيب باب الطواف خبر 88 والكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة خبر 1
( 3 ) التوبة - 28
( 4 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيا أو تقام الصلاة خبر 13