نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَخَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَلَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ
وَرُوِيَ فِيمَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ
شرح
الصحيح بأسانيد متكثرة والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال :
يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه « 1 » .
وبالإسناد السابق ، عن أبي عبد الله في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ؟
قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه « 2 » .
« وروي فيمن ترك إلخ » رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله « 3 » أي إذا نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم مقامه بفضل الله إذا بقي النسيان وإذا تذكر فالأحوط له الرجوع أو الاستنابة له لما وقع فيه من التشديد والمبالغة .
روى الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام على الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال : نعم عليهم الطواف كلهم « 4 » أي لا يلاحظ استغناؤهم عن النساء فإن الحكم عام وتظهر فائدته في الآخرة .
وروى الكليني قويا عن البزنطي قال قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل .
هامش
( 1 ) الكافي باب طواف النساء خبر 5
( 2 ) التهذيب باب زيارة البيت خبر 27
( 3 - 4 ) الكافي باب طواف النساء خبر 3 - 4 والتهذيب باب زيارة البيت خبر 16 - 24