تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
2750 وَسَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ 2751 وَرُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَلَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَإِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ
شرح
« وسأله جميل بن دراج » في الصحيح والكليني عنه في القوي « 1 » والظاهر أخذه من كتابه كالمصنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته « عن متمتع ( إلى قوله ) شهور » أو أشهر « الحج » أي إذا حلق من شوال إلى أول ذي القعدة فليس عليه شيء وإن كان بعده إلى يوم العيد سواء كان في العمرة أو قبله أو بعده « فإن عليه دما يهريقه » وحمل في القبل والبعد على الاستحباب سيما في القبل - وروى الشيخ في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا « 2 » . « وروي » في الصحيح « عن حماد بن عثمان » والكليني عنه في الحسن كالصحيح « قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام » وفي في ويب ( عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام « 3 » والتغيير من بعض الرواة لرفع الزلة والجهالة وأفقهية المرأة من الحلبي « 4 » وهذا لا ينافي جلالته لأنه وأمثاله صاروا فقهاء بملازمتهم والتعلم
هامش
( 1 ) الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر إلخ خبر 7 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 301 هكذا في ثلث نسخ ولكن ليس في النسخة المصحّحة موجودا وهو الأصوب لما تقدم نقل هذا الخبر آنفا ( 3 ) الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر إلخ خبر 6 والتهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 61 ( 4 ) وفي ثلث نسخ مصحّحة ( عن الحلبيّ ) ولعله سهو من النسّاخ
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 498 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى