تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الْإِذْخِرُ فَكَتَبَ لَا أُحِبُّهُ لَكَ 2666 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ الطِّيبَ نَاسِياً وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيُلَبِّي وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَفِي خَبَرٍ آخَرَ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ 2667 وَرَوَى حُمْرَانُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا
شرح
الصحيح ، عن أبي المغراء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال : كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض « 1 » لكن سيجيء استثناء أمثاله . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح ويدل على سقوط الكفارة مع النسيان ، وعلى وجوب غسل اليد ، ولا شك فيهما ، وعلى رجحان التلبية « وفي خبر آخر ويستغفر ربه » لعدم الاهتمام كما في قوله تعالى( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا )« 2 » . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام لكن عبارة الكافي - في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه - ويب - في محرم أصابه طيب ؟ فقال : لا بأس أن يمسحه بيده « 3 » أي في غسله أو يغسله ، والظاهر أنه من النساخ وروى الكليني في القوي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال : يغسله وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال : يغسله أيضا وليحذر « 4 » وفي بعض النسخ ( ويعذر ) بدله : « وروى حمران » الجليل القدر ولم يذكر المصنف طريقه إليه وروى الشيخ
هامش
( 1 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 13 ( 2 ) البقرة - 286 ( 3 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 8 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 15 ( 4 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 15